تعريف المنشآت العمومية :
الأحكام الرئيسية للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001.
أ- تعريف المنشآت العمومية
الفصل 8 (جديد) : تعتبر منشآت عمومية على معنى هذا القانون :
- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تضبط قائمتها بأمر.
- الشركات التي تمتلك الدولة رأسمالها كليا
- الشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالهاكليا، أكثر من 50 % من رأس مالها كل بمفرده أو بالإشتراك
وتعتبر مساهمات عمومية مساهمات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا.
ب – إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية
الفصل 23- تندرج إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ضمن توجهات مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وهي تخص المنشآت التي يمكن مراجعة نسبة المساهمات العمومية بها اعتبارا لصبيعة القطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه أو لدرجة نموه.
وفي هذا الإطار يرخص للحكومة التفويت كليا أو جزئيا في مساهمات الدولة في هذه المنشآت
الفصل 24- أحدثت لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية مكلفة خاصة بإبداء رأيها حول عمليات إعادة الهيكلة الآتي بيانها
- التفويت أو تبادل الأسهم أو السندات التي تملكها الدولة
- إندماج أو ضم أو انفصال المنشآت التي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة في رأس المال
- التفويت في كل عنصر من مكونات الأصول من شأنه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشأة تمتلك الدولة فيها مساهمة مباشرة في رأس مالها
الفصل 25- يشمل رأي لجنة التطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها
- برنامج تطهير وإعادة هيكلة المنشأة المعنية وشروط تنفيذه
- الإمتيازات الجبائية أو شبه الجبائية أو المالية المزمع منحها في نطاق إنجاز برنامج التطهير وإعادة الهيكلة .
الفصل 26 – يضبط بمقتضى أمر تركيب وسير لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها.
الفصل 27- تتخذ القرارات المتعلقة بالتطهير وإعادة الهيكلة وبالإمتيازات المنصوص عليها أعلاه من طرف الوزير الأول باقتراح من لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها.
الفصل 28- تقيم السندات أو مكونات الأصول موضوع عمليات الهيكلة قبل انجاز عمليات إعادة الهيكلة كما نص عليها الفصل 24 من هذا القانون .
وتعهد عمليات التقييم هذه إلى هياكل عمومية مختصة أو إلى مكاتب خبراء مصادق عليها.
الفصل 29- تشجيعا لصغار المساهمين وتنشيطا لبورصة القيم المنقولة يمكن عند التفويت في أسهم تملكها الدولة في منشآت ذات مساهمات عمومية في إطار هذا القانون منح امتيازات خاصة لفائدة الأجراء والأجراء القدامى لهذه المنشآت الذين يعتزمون المساهمة في رأس مالها وتتعلق :
- بالأولوية في شراء الأسهم وباسناد شروط خاصة بآجال تسديد قيمتها، ولا يمكن أن يتجاوز أجل ممارسة حق الأولوية في الشراء ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ قرار الوزير الأول.
- باقتناء أسهم بسعر منخفض
- بتوزيع أسهم بصفة مجانية
الفصل 30- يمكن أن تنتفع العمليات المتعلقة بإعادة الهيكلة المنجزة في إطار هذا القانون بناء على قرار يتخذه الوزير الأول بعد إبداء رأي لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها بالإمتيازات التالية :
- التخفيض الجبائي بعنوان الأرباح أو الدخل المعاد استثماره وفقا لأحكام القانون عدد 75 لسنة 1962 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 (تمّ إلغاء هذا القانون وتعويضه بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة التشجيع على الإستثمارات).
ويرخص في هذا الإطار للمؤجرين ومؤسسات الضمان الإجتماعي في عدم الحجز من الأصل للأداءات الموظفة على نسبة الأجر أو الجراية المخصصة لتسديد ثمن الأسهم المكتتبة من قبل الأجراء والأجراء القدامى.
وفي صورة وجود زيادة في الحجز ينتفع الأجراء والأجراء القدامى للمنشأة بإجراء عاجل وخصوصي تضبط كيفية تطبيقه بأمر قصد إسترجاع تلك الزيادة.
- التسجيل بالمعلوم القار لعقود تأسيس المنشآت المتعلقة بتغيير هيكلة رأس مالها في ظرف خمس سنوات ابتداء من تاريخ قرار الوزير الأول المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل
- الإعفاء من معلوم القسمة المتعلق بالتخفيض في رأس المال
- إعفاء عمليات نقل ملكية المكاسب العقارية والاصول التجارية من معاليم التسجيل
- إعفاء الشركات لمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطها الفعلي من الأداء على أرباح الشركات
- إعفاء القيمة المضافة الناتجة عن التفويت الذي تقوم به الشركات
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعلوم الموظف على العمليات الراجعة للبورصة.
الفصل 31- يمكن تسديد ثمن الأسهم التي تملكها الدولة والتي يتم شراؤها في إطار هذا القانون في حدود 50 % من قيمتها بواسطة رقاع تجهيز وسندات الدولة بقيمتها الإسمية.
الفصل 32 – يمكن للدولة وللمؤسسات المنتفعة بامتياز الخزينة التخلي عن هذا الإمتياز بالنسبة للديون الراجعة لها والتي هي بذمة المنشآت ذات المساهمات العمومية المزمع إعادة هيكلتها.
غير أنه يمكن للدولة أن تضبط مع دائني المنشأة المنتفعين بهذا التخلي التعويضات اللازمة لسير عمليات إعادة هيكلة المنشآت المدنية وخاصة إعادة وجدولة الديون والتنازل الجزئي عنها وإعادة توظيف الأموال المتحصل عليها في اقتناء أسهم أو أصول في نطاق إعادة الهيكلة .
ويقرر الوزير الأول بالنسبة لكل حالة مبدأ التخلي عن امتياز الخزينة وشروط إنجازه بعد ابداء رأي لجنة تطهير المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعادة هيكلتها.
الفصل 33- يمكن أن تنتفع بنفس الإمتيازات المنصوص عليها بالفصول 29و30 و32 من هذا القانون وحسب نفس الإجراءات، العمليات التي تقوم بها الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية وتتمثل هذه العمليات في :
- التفويت في الأسهم أو السندات أو تبادلها
- إندماج المنشآت أو ضمها لبعضها أو انفصالها
- التفويت في مكونات الأصول التي يمكن استعمالها كوحدة استغلال مستقلة
ج – أحكام خاصة تنطبق على عمليات إعادة الهيكلة
الفصل 33- ثانيا : يمكن بمقتضى أمر تحويل سهم عادي تمتلكه الدولة في رأس مال منشأة عمومية إلى سهم امتياز وذلك قبل عملية تؤدي إلى إفتقاد الصبغة العمومية لهذه المنشأة.
ويمكن أن يتضمن سهم الإمتياز حسب ما يحدده الأمر كلا أو بعضا من الحقوق التالية :
1- تعيين ممثل أو ممثلين للدولة في مجلس الإدارة والجلسات العامة للمنشآت دون التمتع بحق الإقتراع
2- المصادقة المسبقة من قبل الوزير المكلف بمساهمات الدولة على تجاوز كل شخص بمفرده أو بالتحالف مع أشخاص آخرين حدود نسب المساهمات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. وكل سهم يتم اقتناؤه خلافا لهذه الأحكام يجرد من حق الإقتراع وفي هذه الحالة يجب على المشتري بيعه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ويتولى الوزير إعلام الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة بذلك التجاوز ويقوم هذا الأخير بإعلام الجمعية العامة للمساهمين في جلستها الموالية. وبعد انقضاء هذا الأجل يقع اللجوء إلى البيع الإجباري لهذه الأسهم حسب إجراءات بورصة الأوراق المالية.
3- حق الإعتراض على القرارات التالية :
- إندماج الشركات أو انفصالها
- التصفية الإدارية للشركة
- كل قرار يمكن أن ينجر عنه تغيير هيكلي في طبيعة نشاط الشركة بما في ذلك بيع عنصر أو أكثر من مكونات الأصول يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا التغيير.
وتعتبر لاغية محاضر الجلسات المتعلقة بالقرارات المنصوص أعلاه ما لم تكن ممضاة من طرف أحد ممثلي الدولة المذكورين أعلاه .
الفصل 33 ثالثا : سهم الإمتياز غير قابل للبيع أو الإحالة ويبدأ مفعوله آليا من تاريخ إحداثه.
ويقع التنصيص ببند خاص يدرج ضمن القانون الأساسي للمنشأة على إحداث سهم الإمتياز.
و يمكن في أي وقت تحويل سهم الإمتياز إلى سهم عادي بمقتضى أمر.
الفصل 33- رابعا : يمكن بيع كتلة أسهم عن طريق طلب عرض وفق كراس شروط لفائدة شخص مادي أو معنوي أو مجموعة اشخاص ماديين أو معنويين.
ويمكن أن ينص كراس الشروط المشار إليه أعلاه على أن كل عملية بيع للأسهم التي تكون جزءا من هذه الكتلة، يجب أن تحصل على الموافقة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالخوصصة وذلك طيلة مدة زمنية يتم ضبطها في كراس الشروط ويجيب هذا الأخير في ظرف شهرين من تاريخ تلقيه المطلب. ويعتبر عدم جوابه في هذا الأجل موافقة على إتمام العملية.
إذا كانت الاسهم تمثل جزءا من الكتلة التي يكون بيعها خاضعا للموافقة، يجب أن تبقى تلك الأسهم إسمية غير قابلة للتداول ومختومة بطابع يدل على عدم قابليتها للتداول مع ذكر مدة ذلك التحجير. ولا يمكن لأي عملية بيع مخالفة لهذه الموافقة أن يحتج بها لدى الغير.
الفصل 33- خامسا : تنجز عمليات بيع كتل الأسهم كما تم ضبطها بالفصل 33 رابعا من هذا القانون عن طريق بورصة الأوراق المالية بدون تداول وذلك بقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة. وفي هذه الحالة تعتبر بنود الموافقة والشفعة المدرجة في القوانين الأساسية للمنشآت المنصوص عليها في الفصل 33 أولا من هذا القانون لاغية تجاه المساهمين العموميين والمنشآت العمومية المعنيين بالأمر.
الفصل 33-سادسا :بقطع النظر عن أحكام الفقرة 2 من الفصل 94 من المجلة التجارية يمكن لحاملي الأسهم المقتناة في إطار بيع كتل أسهم عن طريق طلب عروض وفق كراس شروط أن يبرموا فيما بينهم ميثاقا يهدف إلى تكريس التعاون الفعلي لتحقيق الإلتزامات المنصوص عليها ضمن كراس الشروط .