ملخّص الإطار التشريعي و الترتيبي

ا – الإطار العام

تتم عملية إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية وفق أهداف مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية . وتشمل المنشآت التي  يمكن مراجعة حجم المساهمات العمومية فيها ، مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة ودرجة تطور القطاع الإقتصادي الذي تنتمي إليه هذه المنشآت .
( الفصل 23 من القانون عدد9 لسنة 1989 ) .

ب – مجالات التدخل 

تشمل عمليات إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، و المنشآت التي تملك المنشآت العمومية كليا أو جزئيا حصصا في  رأس مالها. ( الفصل 33-1 من القانون عدد9 لسنة 1989) 

ج – الطرق أو تقنيّات إعادة الهيكلة والتخصيص

من أبرز الطرق المعتمدة:
  التخلي  عن أسهم أو مبادلتها.
  الإدماج ، الإحتواء ، أو التفويت في المنشأة .
 التفويت في كل عنصر من العناصر التي يمكن أن تشكل  وحدات استغلال  مستقلة .
( الفصل 24 المتعلق بمساهمات الدولة ،والفصل 33-1  المتعلق بمساهمات المنشآت العمومية ) .

د – تمويل عمليّات إعادة الهيكلة :

يعمل صندوق إعادة هيكلة  رأس مال المنشآت العمومية على تغطية الحاجيات في مجال تطهير المنشآت العمومية ( قانون المالية لسنة 1989 ) إضافة الى المؤسسات التي يكون رأس مالها أو جزء منه ملكا للمنشآت العمومية. ( قانون المالية لسنة 1990 ) .

هـ -  الإمتيازات :

هـ1 إمتيازات جبائية 
يمكن لعمليات إعادة الهيكلة  أن تتمتّع بالإمتيازات التالية :
 الحط من الأداء  على المرابيح بعنوان المداخيل التي أعيد استثمارها .
 التسجيل بالمعلوم القار للرسوم .
 الإعفاء من أداءات التقاسم في حالة الحط من راس المال.
 الإعفاء من معاليم التسجيل على عمليات تحويل الممتلكات العقارية والأصول التجارية.
 الإعفاء من الأداء على مرابيح  الشركات خلال السنوات الخمس الاولى من النشاط الفعلي.
 الإعفاء من القيمة المضافة عند تخلي الشركات عنها .
 الإعفاء الكامل او الجزئي من الأداء على العمليات في البورصة .

هـ2 : التخلي عن ممارسة امتياز الخزينة :
يخول للدولة و الهيئات المتمتعة بامتياز الخزينة العامة ا لتخلي عن ممارسة هذا الحق عندما يتعلق بالديون المتخلدة لفائدتها بذمة المؤسسات ذات المساهمات العمومة المعنية باعادة الهيكلة . ( الفصل 32 من القانون عدد 9 لسنة 1989) .
  
هـ 3 : الإتيازات الخاصة بالعملة والعملة القدامى :
 الأولوية في الشراء .
 الشراء بسعر تفاضلي.
 التمتع بأسهم مجانية.

و- الاطار التنظيمي وسلطة القرار :

و 1 - القرارات المتعلقة بالتطهير وإعادة الهيكلة ، والإمتيازات يتخذها الوزير الأول بناء على توصيات لجنة تطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية .(الفصل 27 من القانون عدد 9 لسنة 1989) .
و 2 -  يتراس الوزير الاول لجنة  تطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، وتتالف من عضوية :
- وزير الداخلية والتنمية المحلية 
- وزير المالية
- وزير التنمية والتعاون الدولي
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب
- الكاتب العام للحكومة
- كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخصيص
- محافظ البنك المركزي
- رئيس هيئة السوق المالية

 وتتولّى الإدارة العامّة للتخصيص الكتابة القارّة للجنة.(الفصل الأول من الأمر عدد 410 لسنة 1997 مع إعتبار الأمر عدد 2011 لسنة 2002 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2002 والمتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة)

و-3 : تتولى اللجنة الفنية للتخصيص النّظر في الملفّات المدرجة بجدول أعمالها و ذلك قبل عرضها على لجنة التطهير. ويتولى كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخصيص أو من يمثّله رئاسة هذه اللجنة ، التي تضم ممثلين عن الأعضاء القارين بلجنة التطهير بإستثناء ممثل وزارة الداخلية، وتتولى الإدارة العامة للتخصيص الكتابة القارّة للجنة (الفصول 5و6و9 من الأمر عدد 410 لسنة 1997).

و4- ترجع الإدارة العامة للتخصيص بالنظر إلى الوزارة الأولى ( المنشور عدد  2130 لسنة2002) وتتولى :
- اعداد استراتيجية التخصيص للمؤسسات والخدمات العمومية ، واقتراح برامج لتنفيذها .
- اعداد الدراسات وإقتراح الاجراءات الخاصة بالتخصيص وإعادة هيكلة المؤسسات والخدمات العمومية.
- دراسة كل المسائل المتعلقة بالتخصيص ، ووضعها موضع التنفيذ ، إلى جانب اضطلاعها بدور الكتابة القارّة للجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية، واللجنة الفنية للتخصيص (الأمر عدد 1226 لسنة 1996 والأمر عدد 2130 لسنة 2002.

 ز- التقييم المرجعي والمسبق :

يتحتم القيام بتقييم مرجعي مسبق للسندات  أو الأصول المعنية بإعادة الهيكلة ، وتتم هذه العملية إما عن طريق هياكل عمومية او مكاتب دراسات مختصة او مكاتب محاسبة معتمدة. (الفصل 28 من القانون عدد 9 لسنة 1989.

ي – المراقبة وعدم التفويت :

ي1- السهم المميز ( الفصل 32 –2  من القانون عدد 9 لسنة 1989).  
ي2- إعادة الاسهم المشتراة بمناسبة عملية إعادة هيكلة يمكن أن تتم بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتخصيص ( الفصل 33-3 من القانون عدد 9 لسنة 1989).